الشيخ محمد باقر الإيرواني
106
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
4 - إن الأمر حيث إنه على أقسام : واقعي أولي ، وثانوي ، وظاهري ، واختلف في إجزاء الأخيرين وعدمه فلازمه أن الإتيان بعبادة قد يكون موافقا لأمر ومخالفا لآخر ، ومسقطا للإعادة والقضاء بنظر وغير مسقط بنظر آخر ، ويترتّب على ذلك أن تكون العبادة الموافقة للأمر الظاهري صحيحة عند المتكلم والفقيه معا بناء على الإجزاء وتفسير الأمر بما يعمّ الظاهري وغير صحيحة عندهما معا بناء على عدم الإجزاء وتفسير الأمر بخصوص الواقعي . * * *